( ولا يصح إقراره ) في حال الحجر بمال  كأن أقر ( بدين ) عن معاملة أسند وجوبه إلى ما ( قبل الحجر أو ) إلى ما ( بعده ) أو بعين في يده لما مر من إلغاء عبارته ولا بما يوجب المال كنكاح ( وكذا ) لا يقبل إقراره ( بإتلاف المال في الأظهر ) لذلك فلا يطالب بذلك ولو بعد رشده لكن ظاهرا  ،  أما باطنا فيلزمه إذا صدق قطعا أما إذا أقر بعد رشده أنه أتلف في سفهه  فيلزمه الآتي قطعا كما في الروضة عن ابن كج    ( ويصح ) إقراره ( بالحد )  ؛  إذ لا مال ولا تهمة فيقطع في السرقة ولا يثبت المال ( والقصاص ) وسائر العقوبات كذلك فإن عفي عنه بمال ثبت  ؛  لأنه تعلق باختيار غيره ( وطلاقه وخلعه    ) ولو بدون مهر المثل والكلام في الذكر لما يأتي في بابه . 
وإيلاؤه ( وظهاره ونفيه النسب )  يحلف في الأمة أو ( بلعان ) واستلحاقه ولو ضمنا بأن أقر باستيلاد أمته  فإنه وإن لم ينفذ لكن إذا كانت  [ ص: 175 ] ذات فراش وولدت لمدة الإمكان لحقه وصارت مستولدة وينفق على من استلحقه من بيت المال وذلك  ؛  لأنه لا مال في ذلك وإذا صح طلاقه بلا مال فبه وإن قل أولى لكن لا يسلم إليه كما يأتي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					