( ومؤنة المرهون ) التي تبقى بها عينه ومنها أجرة حفظه وسقيه وجذاذه وتجفيفه ورده إن أبق ( على الراهن ) إن كان مالكا وإلا فعلى المعير أو المولى لا على المرتهن إجماعا إلا ما شذ به الحسن البصري أو الحسن بن صالح ومر خبر { الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا } ( ويجبر عليها لحق المرتهن ) لا من حيث الملك ؛ لأن له ترك سقي زرعه وعمارة داره ولا لحق الله تعالى لاختصاصه بذي الروح وإنما لم يلزم المؤجر عمارة لأن ضرر المستأجر يندفع بثبوت الخيار له ( على الصحيح ) ولاختصاص الخلاف بهذا لم يفرعه على ما قبله ولم يغن عنه من حيث الخلاف بل ولا من حيث الحكم لما قررته أن رعاية حق المرتهن أوجبت عليه ما لم يوجبه عليه حق الملك وحق الله تعالى فاندفع ما للإسنوي ومن تبعه هنا .


