( فإن أجنب ) أو حاض أو نفس لابسه في أثناء المدة    ( وجب ) عليه إن أراد المسح ( تجديد لبس ) بأن ينزعه ويتطهر ثم يلبس ولا يجزئه لمسح بقية المدة الغسل في الخف  ؛  لأن نحو الجنابة قاطع للمدة للأمر بالنزع منها الدال على عدم إجزاء غيره  [ ص: 256 ] ولأنها لا تكرر بتكرر الحدث الأصغر وإنما لم يؤثر في مسح الجبيرة  ؛  لأن الحاجة فيها أشد والنزع أشق ولو تنجسا فغسلهما فيه بقيت المدة للأمر بالنزع في الجنابة دون الخبث وليس هو في معناها 
     	
		
				
						
						
