( فإن شرط  [ ص: 52 ] فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به ) أي المرهون عند تزاحم الغرماء    ( أو ) شرط فيه ( مصلحة للعقد كالإشهاد ) بالمرهون به وحده  نظير ما مر آنفا ( أو ) شرط فيه ( ما لا غرض فيه ) كأن لا يأكل المرهون إلا كذا    ( صح العقد ) كالبيع ولغا الشرط الأخير . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					