( وإذا فسخ المسلم ) بسبب من أسباب الفسخ  كانقطاع المسلم  [ ص: 7 ] فيه الآتي ( ورأس المال باق ) لم يتعلق به حق ثالث وإن تعيب ( استرده بعينه ) وإن عين في المجلس فقط إذ المعين فيه كهو في العقد ( وقيل للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد )  ؛  لأنه لم يتناوله أما إذا تلف فيرجع بمثل المثلي وقيمة المتقوم وظاهر أنه يأتي هنا جميع ما مر في الثمن بعد الفسخ بنحو رد بعيب أو إقالة أو تحالف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					