( وثمرة النخل )  مثلا وذكر  ؛  لأنه مورد النص ( المبيع ) بعد وجودها وكالبيع غيره على ما يأتي في أبوابه مفصلا ( إن شرطت ) كلها أو بعضها المعين كالربع ( للبائع أو للمشتري عمل به ) تأبر أم لا  ،  وكذا لو شرط الظاهر للمشتري وغيره  ،  وقد انعقد للبائع وفاء بالشرط وإنما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل  ،  أو منفعة شهر لنفسه  ؛  لأن الحمل لا يفرد بالبيع  ،  والطلع يفرد به ولأن عدم المنفعة يؤدي لخلو المبيع عنها  ،  وهو مبطل ( وإلا ) يشرط شيء ( فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري )  ،  وإن كان طلع ذكر ( وإلا ) بأن تأبر بعضها  ،  وإن قل  ،  ولو في غير وقته كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للماوردي  ،  وإن تبعه ابن الرفعة    ( فللبائع ) جميعها المتأبر وغيره حتى الطلع الحادث بعد خلافا  لابن أبي هريرة  وذلك لحديث الشيخين { من باع نخلا قد أبرت  فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع   } أي : المشتري دل منطوقه على أن المؤبرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري ومفهومه على أن غير المؤبرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع وكونها لواحد ممن ذكر صادق بأن تشرط له  ،  أو يسكت عن ذلك كما علم مما تقرر  [ ص: 456 ] وافترقا بالتأبير وعدمه  ؛  لأنها في حالة الاستتار كالحمل  ،  وفي حالة الظهور كالولد وإنما دخل قطن لا يتكرر أخذه  ،  وقد بيع بعد تشقق جوزه على المعتمد خلافا للأذرعي  ومن تبعه  ؛  لأنه المقصود بالبيع بخلاف الثمرة الموجودة فإن المقصود بالذات إنما هو شجرتها لثمار جميع الأعوام  ،  ومن ثم كان ما يتكرر أخذه للبائع  ؛  لأنه حينئذ كالثمرة وألحق غير المؤبر به لعسر إفراده  ،  ولم يعكس  ؛  لأن الظاهر أقوى  ،  ومن ثم تبع باطن الصبرة ظاهرها في الرؤية والتأبير لغة وضع طلع الذكر في طلع الأنثى لتجيء ثمرتها أجود واصطلاحا تشقق الطلع  ،  ولو بنفسه  ،  وإن كان طلع ذكر كما أفاده تعبيره بتأبر خلافا لما توهمه عبارة أصله والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه  ،  وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل وحكمه كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود
     	
		
				
						
						
