- ( فلو أطلق ) الإشراك كأشركتك فيه    ( صح ) العقد ( وكان ) المبيع ( مناصفة ) بينهما  ؛  لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الإشراك  ،  وكما لو أقر بشيء لزيد وعمرو نعم لو قال : بربع الثمن مثلا كان شريكا بالربع فيما يظهر أخذا مما تقرر في أشركتك في نصفه بنصف الثمن بجامع أن ذكر الثمن في كل مبين للمراد من اللفظ قبله لاحتماله  ،  وإن نزل لو لم يذكر هذا المخصص على خلافه وتوهم فرق بينهما بعيد  ،  وقضية كلام الشيخين  وغيرهما أنه لا يشترط ذكر العقد كما مثلناه  ،  ويؤيده ما مر عن الجرجاني  في التولية  ،  وهو أوجه من قول جمع  ،  وإن اعتمده صاحب الأنوار يشترط كفى بيع هذا  ،  أو في هذا العقد فعليه أشركتك في هذا كناية ( وقيل لا ) يصح للجهالة - 
     	
		
				
						
						
