( وإذا سلم البائع ) بإجبار  ،  أو تبرع    ( أجبر المشتري ) على التسليم في الحال ( إن حضر الثمن ) أي عينه إن تعين  ،  وإلا فنوعه مجلس العقد لوجوب التسليم عليه بلا مانع ولإجباره عليه لم يتخير البائع  ،  وإن أصر على عدم التسليم إليه  ،  ويؤخذ منه أنه في الثانية بالإجبار عليه يصير محجورا عليه فيه فلا يصح تصرفه فيه بما يفوت حق البائع  ،  وإلا لم يكن للإجبار فائدة  ،  وظاهر المتن أنه يجبر على التسليم من عين ما حضر ولا يمهل لإحضار ثمن فورا ودفعه منه  ،  وهو ظاهر إن ظهر للحاكم منه تسويف  ،  أو عناد  ،  وإلا ففيه نظر على ما قاله الأذرعي  ويوجه إطلاقهم بأنه حيث حضر النوع فطلب تأخير ما عنه فيه نوع تسويف  ،  أو عناد فإن قلت : ما وجه اعتبار مجلس العقد وهلا اعتبر مجلس الخصومة قلت    : وجهه أنه الأصل فلم ينظر لغيره  ؛  لأنه قد لا تقع له خصومة . 
 [ ص: 422 ]   ( وإلا ) يكن حاضرا مجلس العقد ( فإن كان معسرا ) بأن لم يكن له مال يمكنه الوفاء منه غير المبيع ساوى الثمن أم زاد عليه ( فللبائع الفسخ بالفلس ) وأخذ المبيع لما يأتي في بابه وحينئذ يشترط فيه حجر القاضي  ،  هذا إن سلم بإجبار الحاكم  ،  وإلا لم يجز له استرداد  ،  ولا فسخ إن وفت السلعة بالثمن  ؛  لأنه سلطه على المبيع باختياره  ،  ورضي بذمته ( أو ) كان ( موسرا  ،  وماله بالبلد ) التي وقع فيها البيع ( أو بمسافة قريبة ) منها  ،  وهي دون مسافة القصر ( حجر عليه ) أي : حجر عليه الحاكم  ،  وإن لم يكن محجورا عليه بالفلس  [ ص: 423 ]   ( في أمواله ) كلها ( حتى يسلم ) الثمن لئلا يتصرف فيها بما يفوت حق البائع  ،  وهذا غير حجر الفلس  ؛  لأنه لا يعتبر فيه ضيق مال  ،  ولا يتسلط به البائع على الرجوع لعين ماله  ،  ولا يفتقر لسؤال الغريم فيه بخصوصه  ،  ولا يحتاج لفك قاض على الأوجه وينفق على ممونه نفقة الموسرين  ،  ولا يتعدى للحادث  ،  ولا يباع فيه مسكن وخادم جزما في الكل  ،  وكذا لا يحل به دين مؤجل جزما أيضا  ،  ومن ثم يسمى الحجر الغريب ( فإن كان ) ماله ( بمسافة القصر ) من بلد البيع ( لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره ) لتضرره بتأخير حقه ( والأصح أن له ) بعد الحجر عليه لا قبله ( الفسخ ) وأخذ المبيع من غير مراجعة حاكم لما ذكر  ،  وما ذكرته من اعتبار بلد البيع هو ما يظهر من كلامهم  ،  وعليه فلو انتقل البائع منها إلى بلد آخر فهل العبرة ببلده  ،  أو بلد البيع محل نظر . 
وظاهر تعليلهم بالتضرر بالتأخير أن العبرة ببلد البائع  ،  فإن قلت : التسليم إنما يلزم بمحل العقد دون غيره فلتعتبر بلد العقد مطلقا قلت : ممنوع فسيعلم مما يأتي في القرض أن له المطالبة بغير محل التسليم إن لم تكن له مؤنة  ،  أو تحملها فإن كان لنقله مؤنة  ،  ولم يتحملها طالبه بقيمته في بلد العقد وقت الطلب  ،  وإذا أخذها كانت للفيصولة لجواز الاستبدال عنه بخلاف السلم ( فإن صبر ) البائع لإحضار المال ( فالحجر ) على المشتري ( كما ذكرناه ) قريبا لئلا يفوت المال 
     	
		
				
						
						
