( تنبيه ) أقرضه مثلا دراهم ودنانير ثم استبدل عنهما أحدهما  ،  أو عكسه وقبض البدل في المجلس  جاز كما هو ظاهر من كلامهم  ،  ولا نظر إلى أن ذلك من قاعدة مد عجوة لما مر أنها لا تجري في الدين  ،  وإن نازع فيه البلقيني  وأطال  ؛  إذ لا ضرورة لتقدير المعاوضة فيه المستدعية اشتراط تحقق المماثلة  ،  ومن ثم قالوا : لو صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا في ذمة غيره بألفي درهم جاز  ؛  إذ لا ضرورة حينئذ في تقدير المعاوضة فيه فيجعل مستوفيا لأحد الألفين ومعتاضا عن الدنانير الألف الآخر بخلاف ما إذا كان الألف والخمسون معينين  ؛  لأن الاعتياض فيه حقيقي لا يحتاج لتقدير فكأنه باع ألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم  ،  وهو ممتنع  ؛  لأنه من صور مد عجوة كما مر وإنما صح الصلح عن ألف بخمسمائة معينة كما اقتضاه كلامهم وصرح به جمع متقدمون  ؛  لأن الصلح من الدين على بعضه إبراء للبعض  ،  واستيفاء للباقي فهو صلح حطيطة  ،  وهو يعيد فيه الاعتياض  ،  ووقع في كلامهما في الرهن فيما لو أعطاه كيس دراهم ليستوفي منها حقه والدراهم أقل منه وللكيس قيمة  ،  أو أكثر  ،  ولا قيمة له ما قد يخالف ذلك وعند التأمل الصادق لا يخالفه فتفطن له فإن قلت فلم اشترط القبض في المجلس ؟ قلت    : ليخرج عن ربا اليد  ،  وإنما راعوه دون ربا الفضل  ؛  لأنه في القاعدة إنما ينشأ عن المقابلة ومر أنه لا ضرورة لها  ،  وأما ربا اليد فينشأ عن التمكن من القبض ثم تركه  ،  وهذا لا يقتضي إسقاطه فتأمله 
     	
		
				
						
						
