( وللمبيع ) يعني المعقود عليه ولو ثمنا ( شروط ) خمسة ويزيد الربوي بما يأتي فيه ولا يرد نحو جلد الأضحية وحريم الملك وحده للعجز عن تسليمهما شرعا قبل الملك يغني عن الطهارة  ؛  لأن نجس العين لا يملك . ا هـ . ويرد بأن إغناءه عنها لا يستدعي عدم ذكرها لإفادته تحرير محل الخلاف والوفاق مع الإشارة لرد ما عليه المخالف من عدم اشتراطها من أصلها أحدها ( طهارة عينه )  شرعا  ،  وإن غلبت النجاسة في مثله  ،  وأراد بطهارة العين طهارتها بالفعل أو الإمكان لما يذكره في المتنجس ( فلا يصح بيع الكلب    ) ولو معلما  [ ص: 235 ]   ( والخمر ) يعني المسكر وسائر نجس العين ونحوه كمشتبهين لم تظهر طهارة أحدهما بنحو اجتهاد لصحة النهي عن ثمن الكلب  ،  وأن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام  ،  وقول الجواهر لا يصح بيع لبن الرجل  إذ لا يحل شربه بحال مردود بأنه مبني على الضعيف أنه نجس ( والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره ) بالغسل ( كالخل واللبن وكذا الدهن في الأصح ) لتعذر تطهيره كما مر بدليله  ،  وأعاده هنا ليبين جريان  [ ص: 236 ] الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره  ،  وإن كان الأصح منه أنه لا يصح فلا تكرار خلافا لمن زعمه وكماء تنجس  ،  وإمكان طهر قليله بالمكاثرة وكثيره بزوال التغير كإمكان طهر الخمر بالتخلل وجلد الميتة بالاندباغ وكأجر عجن بزبل لا دار بنيت به  [ ص: 237 ] ؛  لأنه فيها تابع لا مقصود  ،  وأرض سمدت بنجس ولا قن عليه وشم  ،  وإن وجبت إزالته وما يطهره الغسل كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه ويصح بيع القز وفيه الدود  ولو ميتا  ؛  لأنه من مصلحته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					