( والشاة )  الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل ( جذعة ضأن لها سنة ) كاملة  ،  وإن لم تجذع أو أجذعت  ،  وإن لم تبلغ سنة ( وقيل ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان ) كاملتان ( وقيل سنة ) وقيدت الشاة هنا بالجذعة أو الثنية حملا للمطلق على المقيد كما في الأضحية ( والأصح أنه مخير بينهما ) أي الجذعة والثنية ( ولا يتعين غالب غنم البلد ) أي : بلد المال بل يجزئ أي غنم فيه لصدق الاسم  ،  ولا يجوز العدول عنه هنا  ،  وفيما يأتي في زكاة الغنم إلا لمثله أو خير منه قيمة وحينئذ قد يمتنع التخيير المذكور  ،  ويتعين الضأن فيما لو كانت غنم البلد كلها ضائنة  ،  وهي أعلى قيمة من المعز ويشترط - كما صححه في المجموع خلافا لما قد يقتضي تصحيحه كلام الروضة وأصلها - صحة الشاة وكمالها  ،  وإن كانت الإبل مريضة أو معيبة  ؛  لأن الواجب هنا في الذمة فلم يعتبر فيه صفة المخرج عنه بخلافه فيما يأتي بعد الفصل  [ ص: 214 ] فإن لم يجد صحيحة فرق قيمتها دراهم كمن فقد بنت المخاض مثلا فلم يجدها  ،  ولا ابن لبون  ،  ولا بالثمن فيفرق قيمتها للضرورة ( و ) الأصح ( أنه يجزئ الذكر )  ،  ولو عن إناث  ،  وهو جذع ضأن أو ثني معز كالأضحية لصدق اسم الشاة عليه  ؛  إذ تاؤها للوحدة كما يأتي في الوصية ولأنها من غير الجنس  ،  وبه فارق منع إخراج الذكر عن الإناث في الغنم  ،   ،  والفرق بأنه هنا بدل  ،  وثم أصل لا يتأتى على الأصح أنه أصل أيضا إلا أن يراد البدلية من حيث القياس  ؛  إذ هي لا تنافي الأصالة من حيث الإجزاء من غير نظر لقيمة الإبل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					