( ولا ينظر الغاسل ) ولا يمس من غير خرقة شيئا ( من بدنه ) فيكره ذلك كما في الروضة وغيرها لأنه قد يكون به ما يكره اطلاع أحد عليه وربما رأى ما يسيء ظنه به وصحح في المجموع أنه خلاف الأولى ويؤيد الأول الخلاف في حرمته ( إلا بقدر الحاجة ) كمعرفة المغسول من غيره فلا كراهة ولا خلاف الأولى لعذره [ ص: 184 ] ومحل جواز ذلك إن مس أو نظر ( من غير العورة ) وإلا حرم اتفاقا إلا نظر أحد الزوجين أو السيد بلا شهوة وإلا الصغير لما يأتي في النكاح ونظر المعين لغيرها مكروه إلا لضرورة ويسن تغطية وجهه من أول غسله إلى آخره ويحرم كبه عليه كما مر


