( وتسن جماعة ) وبالمسجد إلا لعذر  وذلك للاتباع رواه الشيخان  ،  وإنما لم يسن هنا الخروج للصحراء  ؛  لأنه يعرضها للفوات قيل جماعة بالرفع أي فيها ولا يصح نصبه حالا لاقتضائه تقييد الندب بحالة الجماعة وليس كذلك ا هـ وفيه نظر بل النصب هو الظاهر وليس بحال بل تمييز محول عن نائب الفاعل ويصح جعله حالا وذلك الإيهام منتف بقوله أولا هي سنة الظاهر في سنها للمنفرد أيضا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					