( باب صلاة العيدين وما يتعلق بها    ) من العود وهو التكرر لتكررهما كل عام أو لعود السرور بعودهم أو لكثرة عوائد الله أي أفضاله على عباده فيهما وكان القياس في جمعه أعوادا  ؛  لأنه واوي كما علم لكنهم فرقوا بذلك بينه وبين عود الخشب ( هي سنة ) مؤكدة ومن ثم عبر  الشافعي  رضي الله عنه بوجوبها في موضع على حد خبر { غسل الجمعة واجب على كل محتلم   } أي متأكد الندب لقول أكثر المفسرين في { فصل لربك وانحر    } أن المراد صلاة العيد ونحر الأضحية ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها  ،  وأول عيد صلاه صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في ثانية الهجرة ووجوب رمضان كان في شعبانها  ،  ولم تجب لخبر { هل علي غيرها أي الخمس قال لا إلا إن تطوع   } ( وقيل فرض كفاية )  ؛  لأنها من شعائر الإسلام فعليه  ،  يقاتل أهل بلد تركوها قيل ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يتركها  [ ص: 40 ] ويرد بأن هذا محله في الفطر  ،  وأما النحر فصح أنه تركها بمنى  وخبر فعله لها بها غريب ضعيف ( وتشرع ) أي تسن ( جماعة ) وهو أفضل إلا للحاج بمنى  ،  فإن الأفضل له صلاة عيد النحر فرادى  لكثرة ما عليه من الأشغال في ذلك اليوم  ،  قال في الأنوار ويكره تعدد جماعتها بلا حاجة وللإمام المنع منه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					