ويسن نفض فرش احتمل حدوث مؤذ عليه  للأمر به { وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الحبرة   } وهي ثوب مخطط بل صح أنها أحب الثياب إليه { وقال في ثوب خيطه أحمر  خلعه وأعطاه لغيره خشيت أن أنظر إليها فتفتنني عن صلاتي   } وبينهما تعارض مع كون المقرر عندنا كراهة الصلاة في المخطط أو إليه أو عليه  ،  . 
وقد يجاب بأنها أحبية خاصة بغير الصلاة جمعا بين الحديثين  ،  والأفضل في القميص كونه من قطن وينبغي أن يلحق به سائر أنواع اللباس كالعمامة والطيلسان والرداء والإزار وغيرها  ،  ويليه الصوف لحديث في الأول وحديثين في الثاني  ،  لكن ذاك أقوى من هذين ،  وكونه قصيرا بأن لا يتجاوز الكعب  ،  وكونه إلى نصف الساق  أفضل  ،  وتقصير الكمين بأن يكون إلى الرسغ للاتباع  ،  فإن زاد على ذلك ككل ما زاد على ما قدروه في غير ذلك بقصد الخيلاء حرم بل فسق  ،  وإلا كره إلا لعذر كأن تميز العلماء بشعار يخالف ذلك فلبسه ليعرف فيسأل أو ليمتثل كلامه  ،  بل لو توقفت إزالة محرم أو فعل واجب على ذلك وجب  ،  وأطلقوا أن توسعة الأكمام بدعة ومحله في الفاحشة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					