( ولا يشترط للإمام )  [ ص: 331 ] في صحة الاقتداء به في غير الجمعة ( نية الإمامة ) أو الجماعة  لاستقلاله بخلاف المأموم  ،  فإنه تابع أما في الجمعة فتلزمه إن لزمته نية الإمامة مع التحرم  ،  وإن زاد على الأربعين وإلا لم تنعقد له  ،  فإن لم تلزمه وأحرم بها وهو زائد عليهم اشترطت أيضا  ،  وإن أحرم بغيرها فلا ومر أنه في العادة تلزمه نية الإمامة فتكون حينئذ كالجمعة ( وتستحب ) له ( نية الإمامة ) خروجا من خلاف من أوجبها ولينال فضل الجماعة  [ ص: 332 ] ووقتها عند التحرم وما قيل أنها لا تصح معه لأنه حينئذ غير إمام قال الأذرعي  غريب ويبطله وجوبها على الإمام في الجمعة عند التحرم وإلا لم تنعقد له  ،  فإن لم ينو ولو لعدم علمه بالمقتدين جاوزا الفضل دونه  ،  وإن نواها في الأثناء حصل له الفضل من حينئذ ( فإن أخطأ ) الإمام ( في تعيين تابعه ) في غير الجمعة  كأن نوى الإمامة بزيد فبان عمرا ( لم يضر )  ؛  لأن خطأه في النية لا يزيد على تركها وهو جائز له بخلاف نيته في الجمعة ونية المأموم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					