( تنبيه ) تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه  قبله أو معه أو بعده  ،  ولو غاب الراتب انتظر ندبا ثم إن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره  ،  وإن لم يريدوا ذلك لم يؤم غيره إلا إن خافوا فوت الوقت كله ومحل ذلك حيث لا فتنة وإلا صلوا فرادى مطلقا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					