( ولو دبر ) قنا ( ثم ارتد ) السيد    ( لم يبطل ) تدبيره ( على المذهب ) فإذا مات مرتدا عتق العبد  ؛  لأن الردة لا تؤثر فيما سبقها مع الصيانة لحقه عن الضياع  ،  وعتقه من ثلثه  ،  وإن كان ماله فيئا لا إرثا  ؛  لأن الشرط بقاء الثلثين لمستحقيهما  ،  وإن لم يكونوا ورثة ( ولو ارتد المدبر  لم يبطل ) تدبيره  ؛  لأن إهداره لا يمنع كونه مملوكا ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي فسبي  لم يجز استرقاقه  ؛  لأن فيه إبطالا لحق السيد 
     	
		
				
						
						
