( ولا تسمع بينته إلا بعد ) بينة ( المدعي   )  ،  وإن لم تعدل  ؛  لأن الحجة إنما تقام على خصم وقيل : تسمع لغرض التسجيل قال الزنجاني    : وعليه العمل اليوم في سائر الآفاق وأفهم المتن أنها لا تسمع بعد الدعوى وقبل البينة  ؛  لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية وبحث البلقيني  سماعها لدفع تهمة نحو سرقة ومع ذلك لا بد من إعادتها بعد بينة الخارج 
     	
		
				
						
						
