( فإن غيره ) أي النجس الماء القلتين ولو يسيرا أو تقديرا  كأن وقع فيه موافقة فغيره بالفرض والتقدير  ،  ثم إن وافقه في الصفات الثلاث قدرناه مخالفا أشد فيها  [ ص: 85 ] كلون الحبر وريح المسك وطعم الخل أو في صفة قدرناه مخالفا فيها فقط ( فنجس ) إجماعا ولو بوصف واحد في الأولى أو بعضه فلكل حكمه فإن كثر غير المتغير  بقي على طهارته وإلا فلا  ،  وإنما قدر الطاهر بالوسط لأنه أخف ولو وقع في متغير بما لا يضر قدر زواله فإن غير حينئذ ضر وإلا فلا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					