( يكره تغميض عينيه ) لأنه فعل اليهود وجاء النهي عنه لكنه من طريق ضعيف ( و ) الأفقه ( عندي ) أنه ( لا يكره إن لم يخف ضررا ) يلحقه بسببه إذ لم يصح فيه نهي وفيه منع لتفريق الذهن فيكون سببا لحضور القلب ووجود الخشوع الذي هو سر الصلاة وروحها ومن ثم أفتى ابن عبد السلام بأنه أولى إذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه مع ربه أما إذا خشي منه ضرر نفسه أو غيره فيكره بل يحرم إن ظن ترتب حصول ضرر عليه لا يحتمل عادة كما هو ظاهر وقول الأذرعي كان الأحسن أن يقول إن لم تكن فيه مصلحة ممنوع
( تنبيه ) قد ينافي [ ص: 101 ] سلبه الكراهة ما نقل عن مجموعه أنه يكره ترك سنة من سنن الصلاة إلا أن يجمع بأنه أطلق الكراهة على خلاف الأولى أو مراده السنن المتأكدة لنحو جريان خلاف في وجوبها كما يأتي أواخر المبطلات بزيادة .


