( وشرط منصوبه    ) أي : الإمام ومثله محكمهم ما تضمنه قوله ( ذكر حر عدل ) تقبل شهادته  ،  ومن لازمه التكليف والإسلام وغيرهما مما يأتي أول الشهادات من نحو سمع وبصر وضبط ونطق  ؛  لأنها ولاية وفيها إلزام كالقضاء إذ القسام مجتهد مساحة وتقديرا ثم يلزم بالإقراع ( يعلم ) إن نصب للقسمة مطلقا أو فيما يحتاج لمساحة وحساب ( المساحة ) بكسر الميم وهي علم يعرف به طرق استعلام المجهولات العددية العارضة للمقادير وهي قسم من الحساب فعطفه عليها من عطف الأعم ( والحساب )  ؛  لأنهما آلتها كالفقه للقضاء واشترط جمع كونه نزها قليل الطمع وخرج بمنصوبه منصوبهم فيشترط تكليفه فقط  ؛  لأنه وكيل ويجوز كونه قنا وفاسقا أو امرأة نعم إن كان فيهم محجورا عليه اشترط ما مر  [ ص: 195 ]   ( فإن كان فيها تقويم وجب ) حيث لم يجعل حاكما في التقويم ( قاسمان ) أي : مقومان يقسمان بأنفسهما  ؛  لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين فاشتراط التعدد إنما هو لأجل التقويم لا القسمة ( وإلا ) يكن فيها تقويم ( فقاسم ) واحد يكفي وإن كان فيها خرص  ؛  لأنه حاكم  ؛  لأن قسمته تلزم بنفس قوله ولا يحتاج وإن تعدد للفظ الشهادة  ؛  لأنها تستند إلى عمل محسوس ( وفي قول ) يشترط ( اثنان ) بناء على الضعيف أنه شاهد لا حاكم وانتصر له البلقيني  هذا في منصوب الإمام  ،  أما منصوبهم فيكفي اتحاده قطعا وفارق الخرص القسمة بأنه يعتمد الاجتهاد وهي تعتمد الإخبار بأن هذا يساوي كذا 
     	
		
				
						
						
