( وإذا استعدى    ) بالبناء للمفعول ( على حاضر بالبلد )  ،  ولو يهوديا  [ ص: 189 ] يوم سبته أهل لسماع الدعوى  ،  وجوابها أي : طلب منه إحضاره  ،  ولم يعلم كذبه  ،  ولا كان أجير عين  ،  ولا نحو معاهد  ،  ولا أراد التوكيل ( أحضره ) وجوبا  ،  وإن أحالت العادة ما ادعاه عليه كوزير ادعى عليه وضيع أنه استأجره سائسا  ،  أو نازح قذر  ،  وإن  اختار جمع خلافه  ،  ومما يرد عليهم ما يأتي من تمكنه من التوكيل أما إذا علم كذبه فلا يحضره كما ذكره الماوردي  ،  وغيره  ،  وكذا أجير عين  ،  وحضوره يعطل حق المستأجر فلا يحضره حتى تنقضي مدة الإجارة ذكره السبكي  ،  وغيره  ،  ويظهر ضبط التعطيل المضر بأن يمضي زمن يقابل بأجرة  ،  وإن قلت  ،  وكذا من الحكم بينهما غير لازم له كمعاهد على مثله  ،  وكذا من  ،  وكل فيقبل وكيله إن كان من ذوي الهيئات ذكرهما البلقيني  ،  والذي يتجه قبول وكيله  ،  ولو من غير ذوي الهيئات  ،  ثم رأيت شارحا اعترضه بتجويز ابن أبي الدم  التوكيل مطلقا  ،  ويلزمه إذا لزم مخدرة يمين أن يرسل إليها من يحلفها كما يأتي  ،  وقول الجواهر عن  الصيمري  بسن ذلك مردود ( بدفع ختم طين رطب  ،  أو غيره ) مكتوب فيه أجب القاضي فلانا  ،  وكان ذلك معتادا فهجر  ،  واعتيد الكتابة في الورق قيل : وهو أولى ( أو بمرتب لذلك )  ،  وهو العون المسمى الآن بالرسول  ،  ولم يرتض  الشيخ أبو حامد  التخيير فقال : يرسل الختم أولا فإن امتنع فالعون  ،  وأقراه قال البلقيني  ،  وفيه مصلحة  ؛  لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه . ا هـ . 
ومعناه أن الترتيب الذي جريا عليه في الروضة  ،  وأصلها فيه مصلحة للطالب  ؛  لأن القاضي إذا عمل به لا يزن الطالب أجره من أول وهلة بخلاف ما إذا تخير فإنه قد يرسل إليه العون  ،  أو لا فيأخذ أجرته من الطالب مع احتمال أنه لو أرسل له الختم أولا جاء  ،  وتوفرت على الطالب الأجرة حينئذ  ،  وإنما يتجه هذا للبلقيني  إن كان يقول بأن أجرة العون على الطالب أرسل القاضي العون  ،  أولا  ،  أو بعد الامتناع من الحضور بالختم  ،  وحينئذ فالظاهر من كلام البلقيني  هذا أنه يقول بأن الأجرة على الطالب سواء أقلنا بالتخيير  ،  واختار القاضي العون  ،  أو لا أم بالترتيب  ،  ولم يعمل به القاضي بأن أرسله  ،  أولا  [ ص: 190 ] وفيه ما فيه  ،  وبالأولى إذا عمل به بأن لم يحضره إلا بعد الامتناع من الختم  ،  ويؤيد هذا الإطلاق إطلاقهم أن أجرة الملازم على الطالب  ،  وهو المدعي بخلاف أجرة الحبس  ،  واعتمد أبو زرعة ما أطلقه شيخه أولا فقال : الأجرة على الطالب مطلقا  ،  وإن امتنع من الحضور معه إلا برسول  ؛  لأنه لا يلزمه الحضور لمجلس الشرع إلا بطلب أي : من القاضي  ،  وقد لا يوافق الطالب على أن له عليه حقا  ،  ويراه مبطلا . ا هـ .  ،  ويؤخذ منه تقييد إطلاق شيخه بما إذا لم يكن طلب من القاضي  ،  وإلا لزمت المطلوب لتعديه بامتناعه بعد طلب القاضي له  ،  ومن ثم جاز للقاضي  ،  أو لزمه إرسال عون الحاكم  ،  وعزره إن رآه دون ما أطلقه ثانيا فجعل أجرة الملازم بإذن الحاكم على المدين قال : لتقصيره بتأخير الوفاء مع القدرة  ،  ولا يلزم الدائن ملازمته بنفسه . ا هـ . وبتأمل كلامه يعلم أن الأجرتين أجرة العون  ،  وأجرة الملازم حكمهما واحد  ،  وهو أنه إن كان الامتناع بعد طلب الحاكم لزمت المطلوب  ،  وإلا فالطالب  ،  وقضية قوله : مع القدرة أنه لا بد من ثبوت يساره  ،  والذي يتجه التعبير بمع عدم ثبوت إعساره  ،  والكلام في عون من ليس له رزق من بيت المال  ،  وإلا فلا شيء له على واحد منهما ( تنبيه ) 
ما ذكره أبو زرعة  من أنه لا يلزمه حضور مجلس القاضي إلا بطلبه دون طلب الخصم هو الذي صرح به الإمام  كالمراوزة قالوا :  ؛  لأن الواجب إنما هو أداء الحق إن صدق  ،  وقال العراقيون : بل يجب  ،  ولو بطلب الخصم  ،  وجمع ابن أبي الدم  بحمل الأول على ما إذا قال : لي عليك كذا فاحضر معي  ،  والثاني على ما إذا قال بيني  ،  وبينك خصومة فاحضر معي  ،  وله  ،  وجه  ،  ومر أنه متى  ،  وكل لم يلزمه الحضور بنفسه ( فإن امتنع ) من الحضور بنفسه  ،  أو وكيله من محل تلزمه الإجابة منه  [ ص: 191 ]   ( بلا عذر ) من أعذار الجمعة  ،  وثبت ذلك عنده  ،  ولو بقول عون ثقة كما قاله الماوردي  ،  وغيره ( أحضره بأعوان السلطان )  ،  وأجرتهم عليه حينئذ ( وعزره ) إن رأى ذلك لتعديه  ،  ولو استخفى نودي متكررا بباب داره إن لم يحضر إلى ثلاث سمر بابه  ،  أو ختم  ،  وسمعت الدعوى عليه  ،  وحكم بها فإن لم يحضر بعدها  ،  وسأل المدعي أحدهما  ،  وأثبت أنه يأوي داره أجابه  ،  وواضح أن التسمير فيه نوع نقص فلا يفعله إلا في مملوك له بخلاف الختم  ،  ثم تسمع البينة عليه  ،  ويحكم بها كما لو هرب قبل الدعوى  ،  أو بعدها  ،  وبعد الحكم عليه يزال التسمير  ،  أو الختم قال الأذرعي  ،  ولا تسمر إذا كان يأويها غيره  ،  ولا يخرج الغير فيما يظهر . ا هـ .  ،  ومحله كما هو ظاهر في ساكن بأجرة لا عارية  ،  ولو أخبر أنه بمحل نساء أرسل إليه ممسوحا  ،  أو مميزا  ،  وبعد الظفر يعزره بحبس  ،  وغيره مما يراه  ،  والمعذور يرسل إليه من يسمع الدعوى بينه  ،  وبين خصمه  ،  أو يلزم بالتوكيل  ،  وله الحكم عليه بالبينة كالغائب كما قاله البغوي  ،  واعتمده جمع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					