( ولو سمع بينة على غائب فقدم    )  ،  ولو ( قبل الحكم لم يستعدها ) أي : لم يلزمه لوقوع سماعها صحيحا لكنه على حجته من إبداء قادح  ،  أو دافع ( بل يخبره ) بالحال فيتوقف حكمه على إخباره كما في المطلب  ،  وقول البلقيني  اعتراضا عليه الإعذار غير شرط عندنا لصحة الحكم رده تلميذه أبو زرعة  بأنه في غير هذه لحضوره الدعوى والبينة فهو متمكن من الدفع  ،  وأما هنا فلم يعلم فاشترط إعلامه ( ويمكنه من الجرح )  ،  أو نحوه كإثبات نحو عداوة  ،  ولو بعد الحكم أخذا من قولهم يقبل الجرح بعده  ،  ويمهل ثلاثة أيام  ،  ولا بد أن يؤرخ الجرح بيوم الشهادة  ،  أو قبلها  ،  وقبل مضي مدة الاستبراء 
     	
		
				
						
						
