( ولو ناداه ) كاثنين ( في طرفي ولايتهما )  ،  وقال له : إني حكمت بكذا ( أمضاه ) أي : نفذه  ،  وكذا إذا كان في بلد قاضيان  ،  ولو نائبا  ،  ومنيبه  ،  وشافه أحدهما الآخر بحكمه  فيمضيه  ،  وإن لم يحضر الخصم ( فإن اقتصر ) القاضي الكاتب ( على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان )  ،  ويصفه بما يميزه ليحكم عليه المكتوب إليه ( ويسميها ) وجوبا  ،  ويرفع في نسبها ( إن لم يعدلها ) ليبحث المكتوب له عن عدالتها  ،  وغيرها حتى يحكم بها  ،  وبحث الأذرعي  تعين تعديلها إذا علم أنه ليس له في بلد المكتوب له من يعرفها ( وإلا ) بأن عدلها ( فالأصح جواز ترك التسمية )  ،  ولو في غير مشهوري العدالة كما اقتضاه إطلاقهم لكن خصه الماوردي  بمشهوريها  ،  وذلك اكتفاء بتعديل الكاتب لها كما أنه إذا حكم استغنى عن تسمية الشهود نعم إن كانت شاهدا  ،  ويمينا  ،  أو يمينا مردودة  ،  وجب بيانها  ؛  لأن الإنهاء قد يصل لمن لا يرى قبولها  ،  والحكم بالعلم قال بعضهم : الأصح أن له نقله  ،  وإن لم يبينه  ،  وفيه نظر لاختلاف العلماء فيه كالذي قبله  ،  ولو ثبت الحق بالإقرار لزمه بيانه  ،  ولا يجزم بأنه عليه لقبول الإقرار للسقوط بدعوى أنه على رسم القبالة فيطلب يمين خصمه فيردها فيحلف فيبطل الإقرار ( والكتاب )  ،  والإنهاء بلا كتاب ( بالحكم ) من الحاكم لا المحكم ( يمضي مع قرب المسافة )  ،  وبعدها  ؛  لأن الحكم تم فلم يبق بعده إلا الاستيفاء ( وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة ) فيقبل من الحاكم لا المحكم أيضا  ،  وهي فوق مسافة العدوى الآتية لسهولة إحضار الحجة مع القرب  ،  ومنه أخذ في المطلب أنه لو تعسر إحضارها مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء  ،  والعبرة في المسافة بما بين القاضيين لا بما بين القاضي المنهي  ،  والغريم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					