( هو ) أي : قبوله من متعددين صالحين  ففيه استخدام ( فرض كفاية ) بل هو أسنى فروض الكفايات حتى قال الغزالي    : إنه أفضل من الجهاد وذلك للإجماع مع الاضطرار إليه  ؛  لأن طباع البشر مجبولة على التظالم وقل من ينصف من نفسه  ،  والإمام مشغول بما هو أهم منه فوجب من يقوم به فإن امتنع الصالحون له منه  أثموا وأجبر الإمام أحدهم  ،  أما تقليده ففرض عين على الإمام فورا في قضاء الإقليم وعلى قاضي الإقليم فيما عجز عنه كما يأتي  ،  ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض  ،  أو خليفة له  ؛  لأن الإحضار من فوقها مشق وبه فارق اعتبار مسافة القصر بين كل مفتيين قال البلقيني    : وإيقاع القضاء بين المتنازعين فرض عين على الإمام  ،  أو نائبه  ،  ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل وتطويل نزاع   . ومن صريح التولية وليتك أو قلدتك القضاء  ،  ومن كنايتها عولت  ،  أو اعتمدت عليك فيه  ،  ويشترط القبول لفظا  ،  وكذا فورا في الحاضر وعند بلوغ الخبر في غيره هذا ما في الجواهر وغيرها  ،  لكن لما نقلاه عن الماوردي  بحثا أنه يأتي هنا ما مر في الوكالة فعليه الشرط عدم الرد 
     	
		
				
						
						
