( ولا تسن ) الصلاة ( على الآل في ) التشهد ( الأول على الصحيح ) لبنائه على التخفيف ولأن فيها نقل ركن قولي على قول وهو مبطل على قول ، واختير مقابله لصحة حديث فيه وآله مر أول الكتاب ، وقيل كل مسلم أي في مقام الدعاء ونحوه واختاره في شرح مسلم
( فرع ) وقع هنا للقاضي ومن تبعه أنه لو شك أثناء الصلاة في مبطل لطهارته أثر كالشك في النية ، والمعتمد أنه لا يؤثر كما يأتي في سجود السهو ( وتسن ) الصلاة على الآل ( في ) التشهد ( الأخير وقيل يجب ) للأمر بها أيضا بل قيل تجب على إبراهيم لذلك أيضا .


