( فصل ) 
فيما يملك به الصيد  ،  وما يتبعه ( يملك ) لغير نحو محرم  ،  ومرتد  ،  ولمرتد عاد للإسلام ( الصيد ) الذي يحل اصطياده  ،  وليس عليه أثر ملك بإبطال منعته  ،  ولو حكما مع القصد  [ ص: 334 ] ويحصل ذلك ( بضبطه ) أي : الإنسان  ،  ولو غير مكلف نعم إن لم يكن له نوع تمييز  ،  وأمره غيره فهو لذلك الغير  ؛  لأنه آلة له محضة ( بيده ) كسائر المباحات  ،  وإن لم يقصد تملكه كأن أخذه لينظر إليه  ،  فإن قصده لغيره الآذن له ملكه الغير ( و ) يملكه  ،  وإن لم يضع يده عليه ( بجرح مذفف  ،  وبإزمان  ،  و ) نحو ( كسر جناح )  ،  وقصه بحيث يعجز عن الطيران  ،  والعدو جميعا  ،  أو بحيث يسهل لحوقه  ،  وأخذه  ،  وبعطشه بعد الجرح لا لعدم الماء  ،  بل لعجزه عن وصوله ( وبوقوعه ) وقوعا لا يقدر معه على الخلاص ( في شبكة )  ،  ولو مغصوبة ( نصبها ) للصيد كما بأصله  ،  وإن غاب طرد إليها أم لا  ؛  لأنه يعد بذلك مستوليا عليه بخلاف ما لو لم ينصبها  ،  أو نصبها لا له 
أما إذا قدر معه على ذلك فلا يملكه ما دام قادرا فمن أخذه ملكه  ،  وبإرسال جارح عليه سبعا كان  ،  أو كلبا  ،  ولو غير معلم له عليه يد  ،  ولو غصبا فأمسكه  ،  وزال امتناعه بأن لم ينفلت منه 
ولو زجره فضولي فوقف  ،  ثم أغراه كان ما صاده له بخلاف ما لو زاد عدوه بإغرائه من غير وقوف  ،  ويفرق بينه  ،  وبين ما مر آنفا في إغراء المجوسي بناء على الحرمة بأنه يحتاط لها ( وبإلجائه إلى مضيق  [ ص: 335 ] لا يفلت ) بضم ثم كسر من أفلتني الشيء  ،  وتفلت مني انفلت ( منه ) كبيت  ،  أو برج أغلق بابه عليه  ،  ولو مغصوبا  ؛  لأنه صار مقدورا عليه  ،  وأفهم قوله : مضيق أنه لا بد من أن يمكنه أخذه منه من غير كلفة  ،  وبتعشيشه في بنائه الذي قصده له كدار  ،  أو برج فيملك بيضه  ،  وفرخه  ،  وكذا هو على المنقول المعتمد  ،  بل حكى جمع القطع به  ،  فإن لم يقصده له لم يملك واحدا من الثلاثة لكنه يصير أحق به  ،  أما ما عليه أثر ملك كوسم  ،  وقص جناح  ،  وخضب  ،  وقرط فهو لقطة  ،  وكذا درة  ،  وجدها بسمكة اصطادها  ،  وهي مثقوبة  ،  وإلا فله قال ابن الرفعة :  عن الماوردي  إن صادها من بحر الجوهر أي : وإلا فهي لقطة أيضا  ،  وإذا حكم بأنها له لم تنتقل عنه ببيع السمكة جاهلا بها كبيع دار أحياها  ،  وبها كنز جهله  ،  فإنه له هذا حاصل المعتمد في ذلك  ،  وإن أوهمت عبارة غير واحد خلافه  ،  ولو دخل سمك حوضه  ،  ولو مغصوبا فسده بسد منفذه  ،  ومنعه الخروج منه  ملكه إن صغر بحيث يمكن تناول ما فيه باليد  ،  وإلا صار أحق به فيحرم على غيره صيده لكنه يملكه . 
     	
		
				
						
						
