( فصل ) في بعض شروط الآلة  ،  والذبح  ،  والصيد 
( يحل ذبح مقدور عليه  ،  وجرح غيره بكل محدد    ) بتشديد الدال المفتوحة أي : شيء له حد ( بجرح كحديد )  ،  ولو في قلادة كلب أرسله على صيد فجرحه بها  ،  وقد علم الضرب بها  ،  وإلا لم يحل ( ونحاس )  ،  ورصاص  ،  والتنظير فيه بعيد  ؛  لأن الفرض أن له حدا يجرح ( وذهب )  ،  وفضة ( وخشب  ،  وقصب  ،  وحجر  ،  وزجاج )  ؛  لأن ذلك أوحى لإزهاق الروح قبل تعبيره معكوس فصوابه لا يحل المقدور عليه إلا بالذبح بكل محدد إلخ . ورد بأن الكلام هنا في الآلة  ،  وكون المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح قدمه أول الباب  ،  وأقول لو فرض أن هذا لم يتقدم فالإيراد فاسد أيضا  ؛  لأن مقابلة ذبح المقدور بجرح غيره الصريح في أن الذبح قيد في الأول دون الثاني يفهم ما  ،  أورده ( إلا ظفرا  ،  وسنا  ،  وسائر العظام ) للحديث المتفق عليه { ما أنهر الدم  ،  وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن  ،  والظفر   } 
أما السن فعظم  ،  وأما الظفر فمدى الحبشة أي : وهم كفار  ،  وقد نهينا عن التشبه بهم أي : لمعنى ذاتي في الآلة التي وقع التشبه بها فلا يقال : مجرد النهي عن التشبه بهم لا يقتضي البطلان بل  ،  ولا الحرمة في نحو النهي عن السدل  ،  واشتمال الصماء  ،  والحكمة في العظم تنجسه بالدم مع أنه زاد الجن  ،  ومن ثم نهى عن الاستنجاء به  [ ص: 328 ] نعم ناب الكلب  ،  وظفره لا يؤثر كما يأتي فلا يرد على قوله : وجرح غيره 
     	
		
				
						
						
