( ويسن نحر إبل    ) أي : طعنها بما له حد في منحرها  ،  وهو الوهدة التي في أسفل عنقها المسمى باللبة للأمر به في سورة الكوثر  ،  وفي الصحيحين  ؛  ولأنه أسرع لخروج الروح لطول العنق  ،  ومن ثم بحث ابن الرفعة  ،  وتبعوه أن كل ما طال عنقه كالإوز كالإبل ( وذبح بقر  ،  وغنم )  ،  وخيل  ،  وحمار  ،  وحش  ،  وسائر الصيود للاتباع ( ويجوز عكسه ) أي : ذبح نحو الإبل  ،  ونحر نحو البقر من غير كراهة 
وقيل : يكره  ،  ونص عليه في الأم قيل إن ظاهر عبارته أن إيجاب قطع الحلقوم  ،  والمريء  ،  وندب قطع الودجين مخصوص بالذبح  ،  وليس كذلك كما في المجموع  ،  وغيره خلافا لقضية كلام  [ ص: 325 ] البندنيجي    . ا هـ . وهو عجيب مع قوله : أول الباب  ،  أو لبة الصريح في شمول الذكاة للنحر أيضا  ،  وقوله : هنا  ،  وذكاة كل حيوان إلخ . يشملهما أيضا فالقول مع ذلك بأن ظاهر عبارته ما ذكر سهو ( و ) سن ( أن يكون البعير قائما    )  ،  فإن لم يتيسر فباركا  ،  وأن يكون ( معقول ركبة )  ،  وكونها اليسرى للاتباع ( و ) أن تكون ( البقرة  ،  والشاة )  ،  ونحوهما ( مضجعة لجنبها الأيسر ) لما صح في الشاة  ،  وقيس بها غيرها  ،  ولكون الأيسر أسهل على الذابح  ،  ويسن للأعسر إنابة غيره  ،  ولا يضجعها على يمينها ( وتترك رجلها اليمنى ) بلا شد لتستريح بتحريكها ( وتشد باقي القوائم ) لئلا تضطرب فيخطئ المذبح 
قال في البسيط : ويجب الاحتراز عن حركتها ما أمكن حتى لا تحصل إعانة على الذبح  ،  فإن فرض اضطراب يسير لا يمكن الاحتراز عنه عادة عفي عنه ( وإن يحد ) بضم أوله آلته ( شفرته )  ،  أو غيرها بفتح أوله  ،  وهي السكين العظيمة  ،  وكأنها من شفر المال ذهب لإذهابها للحياة سريعا  ،  وآثرها  ؛  لأنها الواردة في خبر  مسلم  ،  وهو { إن الله كتب الإحسان على كل شيء  ،  فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة  ،  وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة  ،  وليحد أحدكم شفرته  ،  وليرح ذبيحته   } 
فإن ذبح بكال أجزأ إن لم يحتج القطع لقوة الذابح  ،  وقطع الحلقوم  ،  والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح  ،  وندب إمرار السكين بقوة  ،  وتحامل يسير ذهابا  ،  وإيابا  ،  وسقيها  ،  وسوقها برفق  ،  ويكره حد الآلة  ،  وذبح أخرى قبالتها  ،  وقطع شيء منها  ،  وتحريكها  ،  وسلخها  ،  وكسر عنقها  ،  ونقلها قبل خروج روحها ( و ) أن ( يوجه للقبلة ذبيحته ) للاتباع  ،  وهو في الهدي  ،  والأضحية آكد أي : مذبحها لا وجهها ليمكنه هو الاستقبال المندوب له أيضا  ،  ولكون هذا عبادة  ،  ومن ثم سنت له التسمية فارق البول للقبلة  ،  وقول الإحياء يحرم بقارعة الطريق ضعيف  ،  وغاية أمره أنه مكروه كالبول فيها على أن الدم أخف منه ( وأن يقول ) عند الذبح  ،  وكذا عند رمي الصيد  ،  ولو سمكا  ،  وجرادا  ،  وإرسال الجارحة  ،  ونصب الشبكة  ،  وعند الإصابة ( بسم الله ) 
والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم  ،  ولا يقال : المقام لا يناسب الرحمة  ؛  لأن تحليل ذلك لنا غاية في الرحمة بنا  ،  ومشروعية ذلك في الحيوان رحمة له لما فيه من سهولة خروج روحه  ،  وإنما كره تعمد ترك التسمية  ،  ولم يحرم  ؛  لأنه تعالى أباح ذبائح الكتابيين  ،  وهم لا يسمون غالبا  ،  وقد أمر صلى الله عليه وسلم فيما شك أن ذابحه سمى أم لا بأكله فلو كانت التسمية شرطا لما حل عند الشك  ،  والمراد بما لم يذكر اسم الله عليه في الآية ما ذكر عليه اسم الصنم بدليل { وإنه لفسق    }  ؛  إذ الإجماع منعقد على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق فلا فرق  [ ص: 326 ] بين جعل الواو للحال  ،  ولغيره 
ويسن في الأضحية أن يكبر قبل التسمية ثلاثا  ،  وبعدها كذلك  ،  وأن يقول اللهم هذا منك  ،  وإليك فتقبل مني  ،  ويأتي ذلك في كل ذبح هو عبادة كما هو ظاهر ( و ) أن ( يصلي )  ،  ويسلم ( على النبي صلى الله عليه وسلم )  ؛  لأنه محل يسن فيه ذكر الله تعالى فكان كالأذان  ،  والصلاة  ،  والقول بكراهتها بعيد لا يعول عليه ( ولا يقول : بسم الله  ،  واسم محمد ) أي : يحرم عليه ذلك للتشريك  ؛  لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط كما في اليمين باسمه نعم إن أراد أذبح باسم الله  ،  وأتبرك باسم محمد  كره فقط كما صوبه الرافعي  ،  ولو قال : بسم الله ،  ومحمد  رسول الله بالرفع فلا بأس 
وبحث الأذرعي  تقييده بالعارف  ،  وإلا فهما سيان عند غيره  ،  ومن ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم  ،  أو بقصدهم حرم  [ ص: 327 ] وكذا يقال : في الذبح للكعبة  ،  أو قدوم السلطان  ،  ولو ذبح مأكولا لغير أكله لم يحرم  ،  وإن أثم بذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					