( ولو شارك مجوسي )  ،  أو نحوه ممن تحرم ذبيحته ( مسلما )  ،  أو كتابيا  ،  ولو احتمالا في غير الملقاة  ،  وقطعة اللحم المذكورين ( في ذبح  ،  أو اصطياد ) قاتل كأن أمرا سكينا على مذبح شاة  ،  أو قتلا صيدا بسهم  ،  أو كلب واحد ( حرم ) المذبوح  ،  أو المصيد تغليبا للمحرم  ،  أما اصطياد لا قتل فيه فلا أثر للشركة فيه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					