( ولو شرط ) عليهم ( أن يردوا من جاءهم مرتدا منا  لزمهم الوفاء ) به حرا كان  ،  أو ذكرا  ،  أو ضده عملا بالتزامهم ( فإن أبوا فقد نقضوا ) العهد لمخالفتهم الشرط  ،  والأوجه أن الرد هنا أيضا بمعنى التخلية (  ،  والأظهر جواز شرط أن لا يردوا ) من جاءهم مرتدا منا من الرجال  ،  والنساء على المعتمد  ؛  لأنه صلى الله عليه وسلم شرط في صلح الحديبية { من جاءنا منكم رددناه  ،  ومن جاءكم منا فسحقا سحقا   }  ،  وحينئذ لا يلزمهم الرد  [ ص: 312 ] وكذا إن أطلق العقد على الأصح عندهم  ،  وإن خالف فيه الماوردي  ،  واعتمده الزركشي  
     	
		
				
						
						
