( فرع : ) قال في المدونة في مسألة كراء الثوب    : فإن هلك بيدك لم تضمنه ، وإن دفعته إلى غيرك كنت ضامنا إن تلف أبو الحسن  ظاهره : ولو كان مثله ، وقال  سحنون    : لا يضمن إذا كان مثله ، ومسألة من اكترى فسطاطا إلى مكة  فأكراه من مثله في مثل  [ ص: 418 ] حاجته إليه  هي الأصل ، وقال ابن القاسم  فيها : ذلك جائز ، قال في التوضيح : وفي استدلال  سحنون  نظر ; لأن الاختلاف في اللبس أكثر من الاختلاف في الفسطاط . 
				
						
						
