ص ( وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه )
ش : هذه المسألة في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب الخلع وهذا والله أعلم إذا ادعى هذا المدعي أنه كان تزوجها ودخل بها ، وأما لو ادعى أنه تزوجها ولم يدخل بها فقد تقدم في مسألة الوليين أن دخول الثاني يفيتها والله أعلم .


