ص ( وحلفت معه وورثت )
ش : هذا قول ابن القاسم قال في التوضيح : وعليه فإنما تحلف مع شاهدها وترث إذا لم يكن ثم وارث معين ثابت النسب انتهى . وسيصرح المصنف بهذه المسألة في باب الشهادات حيث ذكر ما يثبت بشاهد ويمين حيث قال : ونكاح بعد موت وظاهره عموم الحكم بهذه المسألة ولعكسها وهي ما إذا أقام الرجل شاهدا على نكاح امرأة ببينة أنه يحلف ويأخذ الميراث قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : ولا صداق لها على قول ابن القاسم ; لأن الصداق من أحكام الحياة قاله في حواشي التجاني انتهى كلامه والله أعلم .


