1614 مسألة : والأجل في السلم  ما وقع عليه اسم أجل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحد أجلا من أجل { وما كان ربك نسيا    } : 
{ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى    } . 
{ لتبين للناس ما نزل إليهم    } فالأجل ساعة فما فوقها . 
وقال بعض الحنفيين : لا يكون الأجل في ذلك أقل من نصف يوم . 
وقال بعضهم : لا يكون أقل من ثلاثة أيام . 
قال  أبو محمد    : هذا تحديد فاسد ; لأنه بلا برهان . 
وقال المالكيون : يكره أن يكون يومين فأقل . 
وقال  سعيد بن المسيب    : ما تتغير إليه الأسواق وهذا في غاية الفساد ; لأنه  [ ص: 46 ] تحديد بلا برهان ثم إن الأسواق قد تتغير من يومها ، وقد لا تتغير شهورا وكلاهما لا نعلم أحدا سبقهم إلى التحديد في دين الله تعالى به ، وقال  الليث    : خمسة عشر يوما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					