1615 مسألة : ولا يجوز أن يكون الثمن في السلم  إلا مقبوضا فإن تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها ; لأن { رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم .   } 
" والتسليف " في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام : هو أن يعطي شيئا في شيء ، فمن لم يدفع ما أسلف فلم يسلف شيئا ، لكن وعد بأن يسلف . 
فلو دفع البعض دون البعض سواء أكثره أو أقله فهي صفقة واحدة ، وعقد واحد ، وكل عقد واحد جمع فاسدا وجائزا فهو كله فاسد ; لأن العقد لا يتبعض ، والتراضي منهما لم يقع حين العقد إلا على الجميع ، لا على البعض دون البعض ، فلا يحل إلزامهما ما لم يتراضيا جميعا عليه فهو أكل مال بالباطل ، لا عن تراض . 
والسلم وإن لم يكن بيعا فهو دين تدايناه إلى أجل مسمى ، وتجارة ، فلا يجوز أن يكون إلا عن تراض وقولنا هذا هو قول  سفيان الثوري  ،  وابن شبرمة  ،  وأحمد  ،  والشافعي  ،  وأبي سليمان  ، وأصحابهم . 
وقال  أبو حنيفة    : يصح السلم فيما قبض  ويبطل فيما لم يقبض . 
وقال  مالك    : إن تأخر قبض الثمن يوما أو يومين جاز ، وإن تأخر أكثر أو بأجل بطل الكل . 
وهذان قولان فاسدان كما ذكرنا ، لا سيما قول  مالك  ، فإنه متناقض مع فساده وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					