( وإن نذر الصدقة بمال ونيته ألف    ) أو نحوه ( مختصة يخرج ما شاء ) لأن اسم المال يقع على القليل وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم ، والنذر لا يلزم بالنية ( و مصرفه ) أي النذر المطلق    ( للمساكين كصدقة مطلقة ) وتقدم في الحيض أن النذر المطلق يجزئ لمسكين واحد . 
				
						
						
