( ومن نذر الصدقة بكل ماله    ) أجزأه ثلثه ( أو ) نذر الصدقة ( بمعين وهو كل ماله )  أجزأه ثلثه ( أو ) نذر الصدقة ( بألف ونحوه ) كمائة ( وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله ) بأن كان المنذور أكثر من ماله ( نذر قربة لا ) نذر ( لجاج وغضب أجزأه ثلثه ولا كفارة ) عليه { لقول كعب  يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك هو خير لك   } . 
وفي قصة توبة أبي لبابة  وأن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم {   : يجزئ عنك الثلث   } رواه  أحمد  ولأن الصدقة بالجمع مكروهة قال في الروضة ليس لنا في نذر الطاعة ما يجزئ بعضه إلا هذا الموضع انتهى فإن كان نذر لجاج وغضب أجزأه كفارة يمين ( وإن نوى ) من نذر الصدقة بماله ( عينا ) منه ( أو ) نوى ( مالا دون ماله كصامت أو غيره أخذ بنيته لأن الأموال تختلف عند الناس ) والنية مخصصة ( وثلث المال معتبر بيوم نذره ) لأنه وقت الوجوب قال في الهدي : يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يسقط منه قدر دينه ( ولا يدخل ما تجدد له من المال بعده ) أي بعد النذر . 
				
						
						
