( وتصح كتابة الحربي ) لرقيقه    ( في دار الحرب ودار الإسلام ) ككتابة الذمي وسائر عقوده ( فإن دخلا مستأمنين إلينا لم يتعرض الحاكم لهما إلا أن يترافعا إليه ) أي الحاكم فإن ترافعا إليه ( فإن كانت ) الكتابة ( صحيحة ألزمهما حكمها وإن جاءا ) دار الإسلام ( وقد قهر أحد صاحبه  بطلت الكتابة لأن دار الحرب دار قهر وإباحة فمن قهر صاحبه ولو حرا قهر حرا ملكه وإن دخلا ) دار الإسلام ( من غير قهر ثم قهر أحدهما الآخر في دار الإسلام  لم تبطل ) الكتابة لأنه لا أثر للقهر في دار الإسلام لأنها دار عصمة . 
				
						
						
