( وتصح كتابة الذمي عبده    ) كالمسلم ( فإن أسلما ) أي السيد وعبده ( أو ) أسلم ( أحدهما أو ) لم يسلما ولكن ( ترافعا إلينا أمضينا العقد ، إن كان موافقا للشرع ) لقوله تعالى { فاحكم بينهم بما أنزل الله    } . 
( وإن كانت ) الكتابة ( فاسدة  ، مثل أن يكون العوض خمرا ونحوه ) كخنزير ( وقد تقابضاه في الكفر أمضيناه أيضا وحصل العتق سواء ترافعا ) إلينا ( قبل الإسلام أو بعده ) للزومه بالتقابض ( وإن تقابضاه في الإسلام فهي كتابة فاسدة ويأتي حكمها إن شاء الله ) تعالى آخر الباب . 
( وإن ترافعا قبل قبضه ) أي الخمر ونحوه    ( أبطلنا الكتابة ) كسائر عقودهم الفاسدة إذا ترافعا إلينا قبل التقابض . 
				
						
						
