( لكن لا تثبت يد على بضع    ) بضم الباء ، وجمعه أبضاع كقفل وأقفال يطلق على الفرج والجماع والتزويج والبضاع : الجماع لفظا ومعنى ، ذكره في الحاشية ( فيصح تزويج الأمة المغصوبة ) قنا كانت أو أم ولد ، أو مدبرة أو مكاتبة . 
( ولا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات ) نكاحها ( بالكبر ) أي كبرها لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة والبضع ليس كذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					