( و ) يضمن  [ ص: 77 ]   ( قن ) بغصب ، ذكرا كان أو أنثى  ، كسائر المال   ( و ) يضمن ( عقار بغصب )  لما روى  سعيد بن زيد    : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين   } متفق عليه ولأن ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول والعقار بفتح العين قال أبو السعادات    : هو الضيعة والنخل والأرض فيضمن الغاصب العقار ( إذا تلف بغرق ونحوه ) كسائر المغصوبات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					