وإن بارز بغير إذن الإمام  ، فلا يستحق السلب وجزم به ناظم المفردات ( غير مخموس ) لما روى  عوف بن مالك   وخالد بن الوليد  أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب   } رواه أبو داود    ( وهو ) أي : السلب ( من أصل الغنيمة ، لا من خمس الخمس )    ; لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتسبه من الخمس ; ولأن سببه لا يفتقر إلى اجتهاد ، فلم يكن من خمس الخمس كسهم الفارس . 
( ولو ) كان القاتل للكافر ( عبدا بإذن سيده ، أو ) كان ( امرأة أو كافرا بإذن ) الإمام ( أو صبيا )  لعموم ما سبق ، . 
				
						
						
