( وتجوز الخدعة    ) بفتح الخاء والدال ، وهي الاسم من الخداع أي : إرادة المكروه به من حيث لا يعلم كالخديعة ( في الحرب للمبارز وغيره ) لحديث { الحرب خدعة   } وروي أن عمرو بن عبد ود  لما بارز  عليا  قال له  علي  ما برزت لأقاتل اثنين ، فالتفت عمرو  فوثب علي فضربه فقال عمرو  خدعتني فقال : الحرب خدعة . 
( وإن قتله ) أي : الكافر المبارز ( المسلم أو أثخنه  فله سلبه ) لحديث  أنس  وسمرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من قتل قتيلا فله سلبه   } . 
وفي حديث  أبي قتادة    { وله عليه بينة   } متفق عليه . 
وعن  أنس  مرفوعا { قال يوم حنين  من قتل قتيلا فله سلبه فقتل  أبو طلحة  يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم   } رواه أبو داود  وظاهره : ولو كانت المبارزة بغير إذن  [ ص: 71 ] وقطع به في المغني ، لعموم الأدلة وفي الإرشاد : . 
				
						
						
