( ولو كان خلفه ) أي الإمام ( صف )  فلا تصح صلاة من صلى عن يساره مع خلو يمينه ( فإن كبر ) فذا ( ثم دخل في الصف طمعا في إدراك الركعة أو وقف معه آخر قبل الركوع  فلا بأس ) بذلك ; لأنه يسير . 
( وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه ) مأموم ( آخر قبل رفع الإمام ) من الركوع ( صحت ) صلاته ; لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة . 
( وكذا إن رفع الإمام ) من الركوع فذا ( ولم يسجد ) حتى دخل الصف ، أو جاء آخر فوقف معه صحت صلاته ; لأن  أبا بكرة واسمه نفيع بن الحارث  ركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم { زادك الله حرصا ولا تعد   } رواه  البخاري  وفعل ذلك أيضا  زيد بن ثابت   وابن مسعود  وكما لو أدرك معه الركوع . 
( ولا ) تصح صلاته ( إن سجد ) إمامه  [ ص: 491 ] قبل دخوله في الصف ، ومجيء آخر يقف معه ، لانفراده في معظم الركعة . 
( وإن فعله ) أي ركع ورفع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر ( لغير عذر بأن لا يخاف فوت الركعة لم يصح ) ; لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره . 
				
						
						
