( 7094 ) فصل : وإن تزوج  ، لم يصح تزوجه ; لأنه لا يقر على النكاح ، وما منع الإقرار على النكاح ، منع انعقاده ، كنكاح الكافر المسلمة . وإن زوج ، لم يصح تزويجه ; لأن ولايته على موليته قد زالت بردته . وإن زوج أمته  ، لم يصح ; لأن النكاح لا يكون موقوفا ، ولأن النكاح وإن كان في الأمة فلا بد في عقده من ولاية صحيحة ، بدليل أن المرأة لا يجوز أن تزوج أمتها  ، وكذلك الفاسق ، والمرتد لا ولاية له ، فإنه أدنى حالا من الفاسق الكافر . 
				
						
						
