( 7093 ) فصل : وتصرفات المرتد في ردته  بالبيع والهبة والعتق والتدبير والوصية ونحو ذلك موقوف ; إن أسلم تبينا أن تصرفه كان صحيحا ، وإن قتل أو مات على ردته ، كان باطلا . وهذا قول  أبي حنيفة    . وعلى قول أبي بكر  ، تصرفه باطل ; لأن ملكه قد زال بردته . وهذا أحد أقوال  الشافعي    . وقال في الآخر : إن تصرف قبل الحجر عليه ، انبنى على الأقوال الثلاثة ، وإن تصرف بعد الحجر عليه ، لم يصح تصرفه كالسفيه . ولنا ، أن ملكه تعلق به حق غيره مع بقاء ملكه فيه ، فكان تصرفه موقوفا ، كتبرع المريض . 
				
						
						
