( 6142 ) فصل : فإن قال : إن وطئتك ، فأنت علي كظهر أمي .  فقال  أحمد    : لا يقربها حتى يكفر . وهذا نص في تحريمها قبل التكفير ، وهو دليل على تحريم الوطء في المسألة التي قبلها بطريق التنبيه ; لأن المطلقة ثلاثا أعظم تحريما من المظاهر منها . وإذا وطئ هاهنا ، فقد صار مظاهرا من زوجته ، وزال حكم الإيلاء . ويحتمل أن  أحمد  إنما أراد ، إذا وطئها مرة ، فلا يطأها حتى يكفر ; لكونه صار بالوطء مظاهرا ، إذ لا يصح تقديم الكفارة على  [ ص: 434 ] الظهار ; لأنه سببها ، ولا يجوز تقديم الحكم على سببه . ولو كفر قبل الظهار لم يجزئه . 
وقد روى إسحاق  ، قال : قلت  لأحمد  ، في من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي إن قربتك إلى سنة . قال : إن جاءت تطلب ، فليس له أن يعضلها بعد مضي الأربعة الأشهر ، يقال له : إما أن تفيء ، وإما أن تطلق . فإن وطئها ، فقد وجب عليه كفارة ، وإن أبى ، وأرادت مفارقته ، طلقها الحاكم عليه . فينبغي أن تحمل الرواية الأولى على المنع من الوطء بعد الوطء الذي صار به مظاهرا ; لما ذكرناه ، فتكون الروايتان متفقتين . والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					