( 6139 ) مسألة قال :   ( والفيئة : الجماع )  ليس في هذا اختلاف بحمد الله . قال  ابن المنذر    : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن الفيء الجماع . كذلك قال  ابن عباس    . وروي ذلك عن  علي  ،  وابن مسعود    . وبه قال  مسروق  ،  وعطاء  ، والشعبي  ،  والنخعي  وسعيد بن جبير  والثوري  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وأبو عبيدة  ، وأصحاب الرأي ، إذا لم يكن عذر . وأصل الفيء الرجوع ، ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئا ; لأنه رجع من المغرب إلى المشرق ، فسمي الجماع من المولي فيئة ; لأنه رجع إلى فعل ما تركه . وأدنى الوطء الذي تحصل به الفيئة ، أن تغيب الحشفة في الفرج ; فإن أحكام الوطء تتعلق به . 
ولو وطئ دون الفرج ، أو في الدبر ، لم يكن فيئة ; لأنه ليس بمحلوف على تركه ، ولا يزول الضرر بفعله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					